العلامة المجلسي

175

بحار الأنوار

قال : وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد فيهن كلهن ( 1 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرؤها وكان يستمع قراءته ، فليسجد ، فان سمعها وهو في صلاة فريضة من غير إمام أومأ برأسه ، وإن قرأها وهو في الصلاة سجد وسجد معه من خلفه إن كان إماما ، ولا ينبغي للامام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة ( 2 ) . وعنه أنه قال : ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز ، وعند طلوع الشمس وعند غروبها ، ويسجد وإن كان على غير طهارة ، وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع ، وليس في ذلك غير السجود ويسبح ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء ( 3 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : إذا قرأ المصلي سجدة انحط فسجد ثم قام فابتدء من حيث وقف ، فان كانت في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد ( 4 ) . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة ، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعني النافلة ، قال : وفي ذلك قول الله : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 215 ، والظاهر أن المراد سجدته عليه السلام في المواضع الخمسة عشر ، لا في كل مورد ذكر فيه السجدة كما عرفت عن العلل تحت الرقم 12 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 215 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 215 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 216 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 216 .